التخطي إلى المحتوى

اتهمت امرأة طليقها بالامتناع عن رد مبلغ 1.4 مليون درهم قيمة مشاركتها في شراء فيلا وعقار في دولة أوروبية خلال فترة زواجهما، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى لخلو الأوراق من أي بينة تثبت واقعة الدين أو السلف التي ادعتها المدعية.

وفي التفاصيل طالبت امرأة في دعوى قضائية ضد طليقها، إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مليون و403 آلاف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وقبل الفصل في الموضوع فرض الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه وعلى حساباته البنكية، ومنعه من السفر خشية هروبه وتهريب أمواله إضراراً بالمدعية لحين الفصل في الدعوى.

وأوضحت المدعية، أن المدعى عليه كان زوجها بصحيح العقد الشرعي، وأبان قيام العلاقة الزوجية قام بشراء فيلا وحصل على قرض، وقد قامت هي بسداد جميع الأقساط البنكية الخاصة بالقرض من خلال إيداع مبلغ قسط القرض في حساب المدعى عليه البنكي لمدة ثماني سنوات وكانت قيمة القسط الواحد 8000 درهم شهرياً كما قامت بسداد مصاريف على الفيلا، وبلغ إجمالي النفقات التي سددتها مبلغ 969 ألفاً و940 درهماً.

وأشارت إلى أن المدعى عليه اشترى أيضاً عقاراً في دولة أوروبية واقتراض مبالغ منها لسداد نفقات مختلفة على ذلك العقار بلغت 433 ألف درهم، وقد طالبته بالطرق الودية رد المديونية المترصدة في ذمته إلا أنه لم يستجب.

من جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، والدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها حيث أقامت الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، كما تضمنت المذكرة إنكار المدعى عليه كل ما جاء بصحيفة الدعوى وأكد عدم صحتها ودفع برفض الدعوى لخلوها من السند والدليل.

وأوضحت المحكمة أن البين من الأوراق أن المدعية تطالب بالمبالغ التي تدعي بأنها قد سددتها لصالحه وكان التاريخ الذي حددته المدعية لتسليم المدعى عليه المبالغ موضوع الدعوى قد مضي عليها أكثر من ثلاث سنوات إلاّ أن الثابت بالأوراق أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه وقيام علاقة الزوجية بين طرفي التداعي يتحقق معه توافر المانع الأدبي أو العذر الشرعي الذي يقف به سريان التقادم، ولم يتبين للمحكمة من خلال الأوراق تاريخ انفصام عرى الزوجية بين طرفي التداعي، وبناء على ذلك يكون الدفع قد جاء فاقداً سنده من الواقع أو القانون وتقضي المحكمة برفضه.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعية حررت شيكات من حسابها باسم المدعى عليه وتم إيداع الشيكات في حساب المدعى عليه إلاّ أن الأوراق قد خلت من أي بينة تثبت واقعة الدين أو السلف التي ادعتها المدعية لأي من المبالغ التي تطالب بها.

وأكدت خلو الأوراق من ما يفيد طلب المدعى عليه من المدعية بسداد أي مبلغ خاص به، وجاءت أقوال المدعية بشأن المطالبة بتلك الأموال مجرد أقوال مرسلة، الأمر الذي يكون معه طلب المدعية قد جاء قائماً على غير سند من الواقع والقانون ويتعين رفضه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة




Scan the code