وطبقا للمعلومات فأن مدير الجامعة تورط في اختلاس مبالغ مليونية مخصصة للأبحاث الجامعية وأخرى عبارة عن استشارات واستغلال الإشراف على المشاريع. وبين المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز بن دبشي، أن مدير الجامعة المعفى يواجه نظام محاكمة الوزراء، الذي نصت فيه المادة «5» مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، أن يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 3 – 10 سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام، كما يعاقب بعقوبات جريمة غسل الأموال التي تتضمن السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة، مع منع السعودي المرتكب للجريمة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء مدة سجنه.
إدانة وعزل وحرمان من الوظائف
مبيناً أن كل من يرتكب الجرائم التي تتمثل في: (التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، أو قبول فائدة – أياً كان نوعها – لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسميأو قام باستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة، أو تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظاماً). وبحسب المادة 6 من نظام محاكمة الوزراء التي نصت على أنه يترتب حتماً على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها، ويترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقاً لهذا النظام، الحكم عليه من قبل الهيئة القضائية برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لذات الهيئة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً، وذلك كعقوبة تكميلية.
15 عاماً سجناً و7 ملايين غرامة
أكد المستشار القانوني سيف الحكمي، أن جهود مكافحة الفساد بالبحث عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
وبين أن العقوبات التي تطال الفاسدين تختلف من متهم إلى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي الواقع وجسامة الجريمة ودور كل متهم فيها وهو ما تقرره المحكمة المختصة، وتراوح ما بين السجن إلى 15 عاماً والغرامة المالية وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة.
وأفاد الحكمي، أن نظام مكافحة الرشوة في المادة الأولى منه: على كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
وشدد على أنه عندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تزيد على 7 ملايين، وحال اتضاح أن هناك أموالاً مصدرها الجريمة فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.
لا فرق بين وزير وغيره
رأى المستشار القانوني المحامي سلمان الرمالي، أن محاكمة وزير هي سياسة حزم وعزم في إيقاع العقوبة ورسالة أن التساهل في الواجبات واقتحام المنهيات موجبان للعقوبة لأي كائن من كان، ولا فرق بين وزير وغيره.
وقال الرمالي: محاكمة الوزراء والموظفين المعينين على مرتبة وزير في النظام السعودي جاءت في نظام مستقل عن الإجراءات الجزائية المطبقة في حق الفرد العادي، وذلك يرجع إلى حساسية منصب الوزير في الدولة، ولعظيم أثره في حال أمانته، أو خيانته، ولا شك أن أي دولة تقوم على دستور، وأنظمة تحدد الحقوق، وتذكر الواجبات، وتبين العقوبات المترتبة على مخالفة هذه الواجبات، كفيلة بأن يسودها العدل، ويعمها الأمن والأمان، حيث لا يبقى للفساد، ولا للمفسدين موضع يأوون إليه، ونلاحظ أن هذه العقوبات المنصوص عليها في مواد محاكمة الوزراء – أصلية كعقوبة القتل والسجن، وفرعية كالعزل من المنصب، والحرمان من تولي الوظائف العامة، إضافة إلى أنّ هذه العقوبات الواردة في نظام محاكمة الوزراء هي داخلة ضمن باب التعزير المشروع في الفقه الإسلامي.
وكشف الرمالي، أن النظام حدد بأن أعضاء لجنة التحقيق هم وزيران، أو من في مرتبتهما، وعضو شرعي لا يقل عن رئيس محكمة كبرى على الأقل بحسب المادة الـ10، إضافة إلى أن النظام أشرك بقية الوزراء في نظر القضية، بحيث لا بد من مناقشة تقرير لجنة التحقيق في إحدى جلسات مجلس الوزراء، وبحضورهم، وبغياب الوزير المتهم بحسب المادة الـ11 من النظام نفسه.
وقال: محاكمة الوزراء تتم وفق هيئة تتشكل من 3 وزراء يختارون بالقرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل بحسب المادة الـ15، وبعد الحكم بالإدانة للمحكوم عليه التظلم لدى الملك ببطلان هذا الحكم الصادر في حقه، وللملك قبول هذا التظلم، أو رده، فإن قبل الطعن وجبت إعادة المحاكمة بحسب المادة الـ26 من النظام، وهذه الأمور أوجبها النظام لضمان حق المتهم، وللتأكد من تحقق العدالة في حقه.
خطوة حاسمة تردع الفساد
شهد جانب مكافحة الفساد في المملكة تطوراً ملموساً انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على أي مجتمع، متخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة ولهذا حققت المملكة في 2019 أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفقاً للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي FATF، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA-FATF؛ ما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.
وجاء الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمحاكمة وزير، كخطوة حاسمة ورادعة للفساد ورسالة واضحة للمواطن كون ذلك القرار سيكون المنطلق الأول لمحاربة الفساد من أصغر موظف إلى أكبر موظف في الدولة.
ويحاكم نظام محاكمة الوزراء الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي، وجرائم الخيانة العظمى، وتعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر وزعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك وللوطن.
7 أفعال خيانة عظمى
حدد النظام 7 أفعال تعتبر خيانة عظمى للوزراء، وهي: حمل السلاح ضد الدولة، ومعاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة وتسهيل دخول العدو إلى البلاد وتسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والموانئ والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو وتحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو ومساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.
ونصت المادة الرابعة من النظام مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن من 5 – 10 سنوات من ارتكب إحدى الجرائم الآتية من الوزراء، وهي: دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة والقيام بأعمال أو خطب أو كتابات أو غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكها حقاً أو امتيازاً فيها وتقديم السكن أو الطعام أو اللباس لجندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين وسرقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية، وفي حالة الحرب تعتبر هذه الأفعال خيانة عظمى.
اعتراف وتجاوزات ومجموعة متورطين
ويعاقب بالسجن من الوزراء لمدة تراوح بين 3 – 10 سنوات إذا ارتكب إحدى الجرائم التالية، وهي: (التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية؛ للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، قبول فائدة – أياً كان نوعها – لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي، استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة وتعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر، التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما وإفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتصادية، وبمحاكمة الوزراء والتدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية).
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، قد أكدت اعتراف مدير جامعة الملك عبدالعزيز بما وجه إليه. وبينت أن تحركها بناء على معلومات بوجود تجاوزات في الجامعة، فيما ذكرت مصادر أن ذلك جاء منذ 4 أشهر مع مجموعة من المتورطين، بينهم مدير الجامعة.
وأوضح وكيل الهيئة أحمد الحسين، أن المبالغ المختلسة تتجاوز 100 مليون ريال، وهناك مبالغ أخرى، إذ يتجاوز إجمالي هذه الأموال 500 مليون ريال تقريباً.
وشدد على أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأموال التي تورط مدير جامعة الملك عبدالعزيز باختلاسها، وذلك لمنع التصرف فيها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية لاستعادتها إلى خزينة الدولة.
ونوه الحسين بقوله: بناء على ذلك قامت الهيئة باتخاذ إجراءات تحرٍ وتحقق ومراجعة من خلالها تكشف لها قيام مدير الجامعة بالعديد من التجاوزات للتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي واستغلال تفويضه على حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية، واستغلال الإشراف على المشاريع والبحوث، وقد توفرت الدلائل والبيانات وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وذكر أن الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز ستعود لخزينة الدولة «نؤكد أن من يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة».
var securepubads = document.createElement('script'); securepubads.async = true; securepubads.type="text/javascript"; securepubads.src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js";
/* var GTM = document.createElement('script'); var contentGTM= document.createTextNode("(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l="+l:"';j.async=true;j.src="https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id="+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WC4XJJZ');"); GTM.appendChild(contentGTM); */
var script_facebook = document.createElement('script'); script_facebook.async = true; script_facebook.crossorigin = 'anonymous'; script_facebook.src="https://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v3.3&appId=1311831502273243&autoLogAppEvents=1";
var effectivemeasure = document.createElement('script'); var contenteffectivemeasure= document.createTextNode("(function(){var em = document.createElement('script');em.type="text/javascript";em.async = true;em.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://me-ssl' : 'http://me-cdn') + '.effectivemeasure.net/em.js';var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(em, s);})();"); effectivemeasure.appendChild(contenteffectivemeasure);
var noscript_effectivemeasure = document.createElement('noscript'); var noscript_img_effectivemeasure = document.createElement('img'); noscript_img_effectivemeasure.setAttribute("alt", "Okaz Effective Measure"); noscript_img_effectivemeasure.setAttribute("style", "position:absolute; left:-5px;"); noscript_img_effectivemeasure.src="https://me.effectivemeasure.net/em_image"; noscript_effectivemeasure.appendChild(noscript_img_effectivemeasure);
var script_addthis = document.createElement('script'); script_addthis.setAttribute("type", "text/javascript"); script_addthis.setAttribute("defer", "defer"); script_addthis.setAttribute("rel", "preconnect"); script_addthis.src = "//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-57d7a6b3b67f6bef";
setTimeout( function(){ // document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(GTM); document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(securepubads); document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(effectivemeasure); document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(noscript_effectivemeasure);
},3000 );
var initiate = 1; function initialize(){ if(initiate==1){ initiate = 0;
document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(script_facebook); // stopped by layout team because maybe it's not used // document.getElementsByTagName('BODY').item(0).prepend(script_Twitter);
if($("#lightgallery").length){ $('head').append(''); var lightgallery = document.createElement('script'); lightgallery.async = false; lightgallery.type="text/javascript"; lightgallery.src="https://www.okaz.com.sa/js/lightgallery-all.min.js"; document.getElementsByTagName('HEAD').item(0).appendChild(lightgallery);
setTimeout( function(){ lightGalleryLoad(); },2000 );
function lightGalleryLoad() { $('#lightgallery').lightGallery({ selector: '.itemLightGallery' }); } }
document.head.appendChild(script_addthis);
} }
document.addEventListener("mousemove", initialize); document.addEventListener("scroll", initialize); document.addEventListener("touchstart", initialize);