أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 حالات لإخراج الأجنبي من الدولة، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأوضحت أن تلك الحالات هي: «كل أجنبي يضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة، وإذا لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة، وإذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، وإذا ألغيت تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة».
وأضافت أنه إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية، منحته الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، بحيث لا تزيد هذه المهلة على 3 أشهر، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ووفقاً للائحة التنفيذية يجوز للهيئة تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، حيث تتولى الهيئة تنفيذ أوامر الإخراج بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، وتكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص، أو على حساب الجهة الضامنة، أو صاحب العمل إن كان تصريح إقامته مرتبطاً بعقد عمل، وإن تعذر ذلك يتم إخراجه على نفقة الهيئة.
ويبعد الأجنبي عن البلاد إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد، ويجوز إبعاد الأجنبي إدارياً عن الدولة ولو كان حاصلاً على تصريح بالإقامة «إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، وإذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة، أو الأمن العام أو الآداب العامة».
وأوضحت اللائحة أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد العودة إليها إلا بعد حصوله على موافقة من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، كما يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، كما يتم توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده في المؤسسات العقابية والإصلاحية لمدة لا تزيد على شهر، كلما كان ذلك التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد، بعد موافقة النائب العام الاتحادي، وتكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته من مال ذلك الأجنبي، أو على نفقة من قام بتشغيله بالمخالفة للقانون وإلا تحملت الهيئة نفقات الإبعاد.