صحيفة المرصد : أكد المحامي والمستشار القانوني بندر بن محمد بن حسين العمودي، على عدم أحقية سحب المركبات في حال تأخر العميل عن سداد القسط الشهري للجهة التمويلية في نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك .
سحب السيارات يستلزم أمر قضائي
وبحسب ” عكاظ” ، قال العمودي : لا يحق ولا يجوز سحب السيارة إلا بأمر قضائي من الجهات المختصة، فإجراءات السحب يجب أن تتم وفقاً للطرق القانونية وبموجب أمر قضائي والضوابط المتفق عليها التي تضمن حقوق كلا الطرفين، وقد صدر تعميم وزير الداخلية في 16/5/1427هـ المتضمن «لا يتم سحب السيارة من قبل الشركات التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك إلا عن طريق الجهات المختصة».
وأضاف: يمكن للمتضرر تقديم دعوى لدى محاكم ودوائر التنفيذ القضائية، فلا يحق للشركات العاملة في نشاط التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير اليومي أن تقوم بسحب السيارات عند تأخر العملاء في السداد، هذا التصرف لا يحق إلا بعد صدور أمر تنفيذ قضائي بسحب السيارة.