الشارقة – أمير السني
وضع القانون الاتحادي الإماراتي شروطاً وضوابط حول علاقة السكن بين الزوج والزوجة، ويوضح المحامي عبيد إسحاق المازمي أن القانون حدد شروطاً معينة تتضمن موافقة الزوج أوالزوجة لمن يسكن معهما خلال فترة الزواج.
– حددت المادة 77 من القانون الاتحادي للأحوال الشخصية أنه على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما.
– يسكن الزوجان في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين.
– حددت المادة 76 أنه يحق للزوج أن يُسكِن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك.
– لا يحق للزوجة أن تُسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
– وحددت المادة 77 أنه لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.
– حددت المادة 69 أنه تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل للسكنى فقط.
– حددت المادة 70 أنه لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.