وأوضح المحامي خالد الحجاج لـ«عكاظ» أنه من المعلوم أن الشركة المهنية هي الشركة القائمة على تقديم أعمال مهنة تولى القانون تنظيمها من حيث الترخيص والتأهيل وغيرهما، لذا هي شركة يشترط فيها وجود ترخيص لأحد الشركاء في نشاط الشركة، والشريك هو الذي يمارس العمل ولا يجوز لغير المرخص ممارسة العمل محل النشاط كما قضى بذلك نظام الشركات المهنية، وإذا كانت الحال كذلك فإن وفاة المرخص (صاحب المهنة) ستؤثر على ممارسة الشركة لأعمالها من حيث إذا لم يبق مرخص غيره فإنه يجب على الشركة التوقف عن ممارسة أعمالها ولها فترة ستة أشهر للتصحيح، أما إن كان هناك مرخص غيره فإن الشركة تستمر وتنتقل حصة المتوفى إلى ورثته.
من جانبه، أوضح المحامي إبراهيم الحقوي أن نظام الشركات عالج هذه الحالة، إذ إنه في حالة توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فإن حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- تؤول إلى ورثته. وعند وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريراً يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب في ما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم. كما يجوز أن ينص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي.
وأما إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية فتؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.
أما القانوني معتاد الدعجاني فقال إن نظام الشركات الجديد أُفرد الباب الثامن منه لتنظيم الشركات المهنية بشكل خاص، ويمكن للشركة المهنية اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في النظام وهي: شركة تضامن أو شركة ذات توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ومما تمتاز به الشركات المهنية عن بقية الشركات أن الشريك فيها لا يعد تاجراً؛ لما تمارسه الشركة المهنية من أعمال مهنية كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة، ولتعدّد هذه المهن أجاز المنظّم لهذه الشركات ممارسة أكثر من مهنة عن طريق شركاء مرخّص لهم، فيجوز للشركة المهنية أن تمارس مهنة المحاماة والهندسة -على سبيل المثال- في آن واحد.
وممّا يُشكل ويكثر السؤال عنه هو مصير الشركة المهنية في حال وفاة الشريك المهني، لذا سنقوم بتوضيح مآلات الشركة المهنية بعد وفاة الشريك المهني بإيجاز:
عندما يتوفى الشريك المهني في الشركة المهنية يُنظر إلى وجود شريك مهني آخر من عدمه، حيث إن الشركة المهنية تمارس أعمالها عن طريق الشركاء المهنيين المرخص لهم، وعند عدم وجود الممارس المهني بعد وفاة الممارس الوحيد وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتُمهل فترة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها وإلّا انقضت.
وفي حال وجود شريك مهني آخر ولم تنقض الشركة بقوة النظام، تنتقل حصص أو أسهم المورّث إلى ورثته مباشرة، فإن كان أحد الورثة ممارساً للمهنة محل نشاط الشركة، فيقوم مقام مورّثه ويصبح شريكاً مهنياً بعد موافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العمومية -حسب شكل الشركة-، وإذا لم تتم الموافقة على ممارسته المهنة مقام مورّثه، فيصبح الوارث شريكاً غير مهني، وإن كان شكل الشركة شركة تضامن فيستمر باقي الشركاء في أعمالها، ويأخذ الورثة حصة مورّثهم بعد تقييمها، أو يقوم الشركاء بعد موافقتهم بتحويلها إلى شركة ذات توصية بسيطة.