العديد من الأسئلة تداول يوميا عن التجنيس، سواء فقط الجنسية المصرية أو الحصول على أخرى، وفي التقرير التالى يلقى “اليوم السابع” الضوء على إشكالية تتمثل في التجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك في الوقت الذى يسمح القانون المصري للمواطنين المصريين التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من السيد وزير الداخلية.
فى حالة طلب المواطن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية فإنه يعتبر فاقدا لها اعتبارا من تاريخ القرار الوزاري أو من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية أيهما أبعد، هذا مع ملاحظة ما يلى:
1ـ يجوز للمواطن خلال سنة من تاريخ فقده الجنسية المصرية أن يتقدم بطلب احتفاظ بهذه الجنسية، ويعامل فى هذه الحالة كمزدوج الجنسية.
2ـ لا يترتب على زوال الجنسية المصرية من المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له زوالها من زوجته إلا إذا قررت رغبتها في ذلك.
3ـ تزول الجنسية عن الأولاد القصر “حتى 18 عاما” إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة.
4ـ يمكن للأبناء خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
5ـ قبول الطلب بالإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية لا يعنى الموافقة إلا بعد ورود موافقة وزارة الداخلية عليه.
كيفية حصول المواطن المصري في الخارج على موافقة السلطات المصرية على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
1– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.
2– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات “وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية”.
3– أصل جواز السفر المصري على أن يكون ساري الصلاحية.
4– صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.
5– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر الأجنبي “ويجب أن يكون ساري الصلاحية”.
6– صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية “إن وجدت”.
7– موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية “إذا كان الطلب خاص بالزوجة”.
8– عدد 4 صور فوتوغرافية.