صحيفة المرصد: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2936/ل.س/2023م لعام 1444هـ وتاريخ 1444/12/23هـ الموافق 2023/07/11م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان.
سبب صدور القرار
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة “الشركة” بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها، مما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2019/05/30م وحتى تاريخ 2019/10/10م، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 2019/11/03م، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذّ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
العقوبات
سلطان بن عبدالعزيز البنيان
أولاً: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
عبدالله بن عبدالعزيز البنيان
ثانياً: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (8,276,056.70) ثمانية ملايين ومئتان وستة وسبعون ألفاً وستة وخمسون ريالاً وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
فهد بن عبدالعزيز البنيان
ثالثاً: فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
إلزامه بدفع مبلغ قدره (34,872,343.09) أربعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسع هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (856,823.00) ثمان مئة وستة وخمسون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية العائدة إلى ابنه (القاصر).
منعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة (ثلاث) سنوات، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).