التحاليل أثبتت عدم تعاطيهم المؤثرات العقلية
دبي: محمد ياسين
برأت محكمة دبي 3 متهمين من الجنسية الآسيوية، من حيازة مادة مخدرة ومؤثر عقلي، هما الهيروين والميثامفيتامين، وذلك في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً.
وأحالت النيابة العامة بدبي المتهمين الثلاثة إلى المحكمة، وطلبت معاقبتهم بمواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مستندة على ما شهد به القائم بالضبط، وما تضمنه تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص المضبوطات. وشهد القائم بالضبط بدائرة اختصاص مركز شرطة البرشاء، بورود معلومات إليه تفيد بأن أحد الأشخاص يحوز ويتعاطى المواد المخدرة، فتوجهت قوة إلى مسكن المتهم، فوجدت به 3 أشخاص، وفتشت المسكن فعثرت على صندوق كرتوني يحتوي على 3 كبسولات بها مخدر الهيروين، وعلبة معدنية بها لفافة هيروين وكيس بلاستيكي به «كريستال» وأنبوب وأقراص مختلفة الأشكال والأحجام.
وأفاد المتهمون بأنه لا علاقة لهم بالمضبوطات، وأنكروا تعاطيهم المواد المخدرة، فتم جلب المتهم واثنين معه كانوا بالشقة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقد تضمّن تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص المضبوطات، أن العينات عبارة عن مخدر الهيروين، ومادة الميثامفيتامين المؤثرة عقلياً، وبسؤال المتهمين بمحاضر الضبط وجمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، قرروا أنهم يقيمون في الشقة التي تمّ ضبط المواد المخدرة بها، وأنكروا صلتهم بالمضبوطات.
وأفاد حكم محكمة دبي، بأن عينة بول المتهمين لا تحتوي على أي مواد مخدرة، ولا تثبت تعاطيهم هذه المواد أو المؤثرات العقلية، وفقاً لما ورد في استمارة فحص المخدرات والكحول المرفقة بالدعوى، ودفع وكيل المتهمين الثلاثة بشيوع الاتهام وطالب القضاء ببراءتهم.
وقال المستشار القانوني هيثم سمير نصار، إن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 26 و 28، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها، وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها وبغير ذلك يهندم أصل البراءة؛ إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة تماشياً مع ما نصت عليه المادة 28 من الدستور.
وأضاف أن إثبات التهمة يقع على عاتق النيابة العامة، ولا يُلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته، ويكفي أن تتشكك المحكمة في إسناد التهمة إلى المتهم حتى تقضي بالبراءة، والمسؤولية في حالة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هي ثبوت اتصال المتهم بها اتصالاً مباشراً أو بالوساطة وبسط سلطانه عليها بأي صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق له الحيازة المادية، لما كان ذلك وكان ضبط المؤثرات العقلية والمواد المخدرة في الشقة التي يقطن بها المتهمون، وحال تواجدهم بها ليس مبرراً كافياً لإثبات حيازة المواد المخدرة لهم جميعاً، كما يستحيل نسبها لأيّهم، الأمر الذي يقطع بشيوع الاتهام بينهم.